الفيض الكاشاني
451
الوافي
6321 - 16 التهذيب ، 2 / 228 / 106 / 1 محمد بن أحمد بن داود عن أبيه عن محمد بن عبد اللَّه الحميري قال : كتبت إلى الفقيه أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة عليه السّلام هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا ؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت « أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة بل يضع خده الأيمن على القبر وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله الإمام ولا يجوز أن يصلي بين يديه لأن الإمام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله » . 6322 - 17 الفقيه ، 1 / 178 / 532 قال النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم : لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا فإن اللَّه عز وجل لعن اليهود لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . بيان : ربما يقال المراد باتخاذ القبر قبلة أن يتوجه إليه أينما كان وباتخاذه مسجدا أن يضع جبهته عليه فلا ينافي الخبر السابق . وقال في المقنعة ( 1 ) لا تجوز الصلاة إلى شيء من القبور حتى يكون بينه وبينه حائل ولو قدر لبنة أو عنزة منصوبة أو ثوب موضوع . ثم قال وقد روي أنه لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر إمام والأصل ما
--> ( 1 ) قوله « قال في المقنعة » قال الشيخ رحمه الله في النهاية هي محمولة على النوافل وإن كان الأصل ما ذكرناه من الكراهة مطلقا « سلطان » رحمه الله .